ابن عطاء الله السكندري
12
اللطائف الإلهية في شرح مختارات من الحكم العطائية
العلم ، فدلّ أن الشهادة واحدة أسندت إلى اللّه أولا ثم تنزلت إلى الملك ثم إلى صاحب العلم فهي في اللّه فعل وفي الملك وصاحب العلم تفويض وبالتفويض يقع الشهود . فإن اللّه لا ينسب إليك شهادته إلا إذا فوضت إليه وإذا فوضت إليه محقك من عينك فكان هو الشاهد والمشهود وفي هذا المقام يقول بعض العارفين : ما عرف اللّه إلا اللّه . . . . « ولا شك أن أقسام الإيمان الثلاثة ترجع إلى قسم واحد وهو ما ورد عن اللّه تعالى ، قاله المقلدون بأفواههم ، وتصوره المستدلون بأذهانهم ، وشهده العارفون بأسرارهم . فهو في المقلد قول وفي المستدل تصور وفي العارف شهود . بمنزلة من قال بلسانه نار ، ومن تصور النار في ذهنه ، ومن أدرك حرارتها ببدنه . فالقائل يستند في قوله إلى غيره حاكيا عنه . والمتصور يستند في شهوده إلى ذهنه حاكيا عنه ، والمشاهد يستند في شهوده إلى حقيقة ما شاهده حاكيا عنه . فمعلّم الأول آخر مثله ، ومعلم الثاني فكره وذهنه ، ومعلم الثالث ربه ، كما قال بعض العارفين : أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت . وشتان بين من ينطق عن غيره أو فكره وبين من ينطق عن ربه . فالحق الذي يجب الإيمان به واحد ولكن يختلف باختلاف الظهورات ؛ فظهوره في أصحاب الأقوال غير ظهوره في أصحاب الاستدلال غير ظهوره في أصحاب شهود الأحوال » انتهى . وهذا العلم الأخير علم شهود الأحوال هو المعبّر عنه بالعلم الوهبي أو العلم اللدني . العلم الوهبي أو العلم اللدني : وهو العلم المشار إليه بقوله تعالى : وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ [ البقرة : 282 ] وقوله تعالى : وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً [ الكهف : 65 ] والمشار إليه بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم داعيا لعبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما : « اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل » وهو المراد بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء » وبقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « أنا مدينة العلم وعلي بابها » . وقال الإمام علي رضي اللّه عنه وكرّم وجهه : « علّمني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بابا من العلم لم يعلّم ذلك لأحد غيري » . وكان يضرب بيده على صدره ويقول : « إن ههنا علوما جمّة لو وجدت لها حملة » . وفي رواية البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : « حملت عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جرابين من العلم فأما الواحد فبثثته فيكم ، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني